سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

42

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عود مىكند . قوله : انّه لو افطر للظّلمة : ضمير در [ انّه ] بصائم راجعست . متن : فجمعه هنا بين الوهم و الظن ، في نقل كلامهم ، إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن ، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا ، و اللازم منه وجوب الكفارة ، و إنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة ، و إطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا ، لأنه أحد معانيه لغة ، لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد ، إلا أن يفرق بين مراتب الظن فيراد من الوهم أول مراتبه ، و من الظن قوة الرجحان ، و بهذا المعنى صرح بعضهم . توجيه شارح براى عبارت مصنف ( رهما ) شرح فارسى : بعد از طرح ايراد و قدح در عبارت مصنّف اينك در مقام توجيه برآمده و مىفرماين : مرحوم مصنّف نيز توجّه به معناى لغوى و اصطلاحى وهم و ظنّ داشته ولى معذلك در عبارت بين هردو جمع فرموده و اين اشاره به نكته‌اى است كه آن را اينطور مىتوان توجيه نمود : نظر ايشان در تعبير مزبور اينستكه مقصود از وهم در عبارت قائلين همان ظنّ است و دليل بر اين مدّعى اينست كه حكم ايشان در افطار با وهم تنها وجوب قضاء بود در حالى كه توهّم دخول وقت معنايش ظنّ به عدم دخول مىباشد و پرواضح است كه افطار با ظنّ عدم دخول وقت قطعا حرام و موجب ثبوت كفّاره است نه صرفا قضا لازم باشد و ثبوت قضاء